الاستثمار في مصر

ما هو الشكل أو الكيان القانوني التي يمكن لغير المصريين والأجانب سواء أفراد أو شركات أجنبية القيام بالاستثمار وممارسة الأعمال التجارية من خلاله في مصر؟

بالنسبة إلى الشركات الأجنبية أو الأفراد الأجانب الذين يرغبون في ممارسة عمل تجارى بصفة دائمة في مصر فيمكنهم القيام بذلك عن طريق إنشاء كيان قانوني دائم لهم في مصر ، والقانون المصري يسمح للمستثمرين الأجانب بإقامة أي نوع من أنـواع شركات الأموال التالية :
  1. الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ش ذ م م).

  2. شركات التوصية بالأسهم.

  3. شركات المساهمة (هيئة الأوراق المالية).
أما إذا كان المستثمر الأجنبي ل يرغب في وجود دائم له في مصر، فيجوز له إنشاء فرع للشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلي في مصر، أو تعيين وكيل تجاري لبيع وتوزيع المنتجات في السوق المصري.

ما هي القوانين المنظمة لممارسة غير المصريين أو الأجانب للأعمال التجارية فى مصر ؟

يمكن إدراج المستثمرين الأجانب أو الشركات الأجنبية باعتبارها كيانا قانونيا في مصر إما بموجب قانون الشركات التجارية رقم 159 لسنة 1981 أو قانون ضمانات وحوافز الاستثمار في رقم 8 لعام 1997 ( ويشار إليه فيما بعد باسم " قانون الاستثمار" ).

وينبغي القول بأن القواعد واللوائح التي تنظم إجراءات هيكل ودمج الكيانات الخاضعة لقانون الاستثمار متطابقة مع تلك القواعد التي تحكم ذلك وفقا لقانون الشركات التجارية ، ومع ذلك يتم ترخيص الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار من قبل سلطة أخرى ، ويحكم وينظم عملها نوع مختلف من الضرائب وحوافز الاستثمار الرأسمالي.

والقطاعات التي يستهدفها قانون الاستثمار والشركات الخاضعة له تتمثل فيما يلي : (المادة 1 من قانون الاستثمار)

وتسرى ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة في القانون على جميع الشركات التي مارست أو تنشأ أو تمارس نشاطها التجاري في أي من القطاعات السابقة.

و الجدير بالذكر أن هناك الكثير من ضمانات الاستثمار الممنوحة لتلك الشركات التي تخدم القطاعات المذكورة مثال : وهناك العديد من الحوافز الممنوحة للشركات العاملة في أطار قانون الاستثمار مثل: تطبيق ضريبة جمركية ثابتة ، بمعدل موحد 5 ٪ من قيمة جميع الآلات المستوردة والمعدات والأدوات اللازمة لإنشائها.

المادة 28 من قانون الاستثمار التي تنص على أن مجلس الوزراء قد يصدر قرارا بمنح أراضي الدولة أو الأراضي التي يملكها الأشخاص الاعتبارية العامة ، مجانا ، لشركات مدرجة في إطار قانون الاستثمار لخدمة القطاعات المستهدفة وذلك وفقا للإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما ينص قانون الاستثمار على أن الحكومة لديها السلطة لإنشاء المناطق الحرة ، والهيئة العامة للاستثمار لديها الحق في إنشاء مناطق التجارة الحرة الخاصة في مصر (المادة 29 من قانون الاستثمار ).


كيف تقوم بانشاء شركة لغير المصريين أوالأجانب طبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك فى مصر ؟

أولا : الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ش ذ م م).

أ ) تكوين الشركة

تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من اثنين من المساهمين كحد أدنى وبحد أقصى 50 مساهما ولا يجوز بحال أن يقل عدد المساهمين في الشركة عن اثنين من المساهمين في أي وقت وإلا اعتبرت الشركة ذات منحلة بقوة للقانون ما لم يقم الشركاء باستكمال النصاب مرة أخرى خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر كحد أقصى.(المادتان 59 و 60 من القرار الوزاري / اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية)

ويجدر بالذكر أنه لا يوجد هناك حد أدنى مفروض لنسبة مساهمة المصريين في رأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ويجب على المساهمين المؤسسين للشركة التقدم بطلب إلى الجهة المختصة للحصول على الموافقة على تأسيس الشركة.

و يحدد القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الأحكام الإلزامية التي يجب تضمينها في النظام الأساسي للشركة.

وتتمتع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد تسجيلها في السجل التجاري .(المادة 1 من القانون 34 لسنة 1976 المنظم لقواعد العمل بالسجل التجاري، المادة 77 من قانون الشركات التجارية)

ويجب على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تحتفظ في مقرها أو مركز إدارتها الرئيسي بسجل خاص يسمى " بسجل الشركاء " ويحتوى على أسماء وجنسيات ومحال إقامة ومهنة كلا من الشركاء ، وعدد الأسهم التي يملكها كل شريك منهم بالشركة ، والحصة المالية الخاصة به في رأس مال الشركة ، والحصص العينية المقدمة متى وجدت ، ويثبت به ما يتم من تداول أو بيع للأسهم ، وكافة المعلومات ذات الصلة. (المادة 275 من قانون الشركات التجارية)

ب) رأس المال

يجب ألا يقل رأس المال اللازم لتكوين الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن الحد الأدنى المنصوص عليه من قبل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية.

ويجب أن يقسم رأس المال السالف إلى حصص متساوية ، وقد تكون حصة الشريك حصة نقدية أو عينية ، ولكنه لا يجوز بحال أن تتمثل حصة الشريك في شكل عمل أو مجهود يتعهد يؤديه المساهم للشركة ، ويجب ألا تقل قيمة السهم عن 100 جنيه مصري .

يجب أن يتم الاكتتاب في كل الحصص، وأن تدفع قيمتها كاملة و يتم إيداعها من قبل المؤسسين وذلك في حساب الشركة تحت التأسيس ، وهو حساب يتم فتحه لهذا الغرض في أحد البنوك المرخص لها بموجب القرارات الوزارية بتلقي ذلك .

ويكون كل شريك / مساهم بالشركة مسئولا عن ديون الشركة بقدر قيمة أسهمه / حصته فيها، ولا يكون مسئولا بأكثر من ذلك. (المواد 67 ،68 ،69 ،70 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية

ج) الإدارة

قد يناط بإدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة واحد أو أكثر من المديرين من بين الشركاء أو من غيرهم بشرط أن تتوافر فيه الشروط المبينة بالمادة (89) من قانون الشركات التجارية (ويجب أن يكون مصري الجنسية ، وفى حالة تعدد المديرين فيجب أن يكون أحدهم على الأقل مصري الجنسية) . (المادة 281 من القرار الوزاري تنفيذ قانون الشركات التجارية

ويعين المديرأوالمديرون من قبل الشركاء لأجل مسمى أو غير مسمى .

ويعتبر المديرون المعينون أو المختارون قبل الشركاء في فترة ما تحت التأسيس لمدة غير محددة ( على أنهم معينون لمدة بقاء الشركة المنصوص عليها بنظامها الأساسي ) ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد تأسيسها.

ويكون للمدير أو المديرون السلطة الكاملة في تمثيل الشركة قبل الشركاء والغير، ما لم يتم تقييد تلك السلطة أو قصرها على بعض الأفعال دون غيرها من قبل المؤسسين في عقد النظام الأساسي للشركة.

وتكون كافة قرارات المساهمين بتغيير المديرين في الشركة أو الحد من سلطة أي منهم بعد قيدها في السجل التجاري ( قرارات غير نافذة في حق الغير ) إلا بعد انقضاء (5) أيام من تاريخ إثباتها في السجل التجاري للشركة .

إذا بلغ عدد المساهمين في الشركة ذات المسئولية المحدودة أكثر من عشرة مساهمين ، فيجب أن تشكل " مجلس رقابة " يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من الشركاء يتم تعيينهم أول مرة في عقد تأسيس الشركة بواسطة الشركاء المؤسسين ويجوز إعادة انتخابهم فيما بعد بعد انقضاء مدتهم. (المواد 120 ، 121 ، 122 و 123 من قانون الشركات التجارية)

د) أنشطة الشركة

يجوز للشركة ذات المسئولية المحدودة ممارسة العديد من الأعمال والأنشطة التجارية المختلفة باستثناء أعمال التأمين والمصارف ( البنوك ) والصرافة ، وتلقي الودائع والمدخرات أو استثمار الأموال لحساب الغير ، أو أي نشاط يقصره القانون على أنواع أخرى من الشركات. (المادة 5 من قانون الشركات التجارية)

هـ) نصيب العاملين في الأرباح

تخضع الشركة ذات المسؤولية المحدودة للأحكام الواردة بقانون الشركات التجارية والمتعلقة بنصيب العاملين في الأرباح و لذا فانه متى بلغ رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة 250000ج ( مائتان وخمسون ألف جنيه ) فأكثر ، فإنه يجب توزيع 10 ٪ من الأرباح الصافية للشركة على موظفيها ، بشرط ألا تتجاوز تلك النسبة مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة ، فإذا تجاوزت وكان النظام الأساسي للشركة يبيح ذلك ، تم تجنيب نصيب العاملين في الزيادة على إل 10% في حساب خاص يستثمر لصالحهم.

ويجدر بالذكر أنه إذا أنشأت الشركة ذات المسؤولية المحدودة طبقا لقانون الاستثمار ، وكانت أغراضها من بين الأنشطة المذكورة في المادة (1 ) من قانون الاستثمار ، فإنها تكون معفاة من الالتزام بتلك الاشتراطات الخاصة بنصيب العاملين في الأرباح.

و) اسم الشركة

يجوز للشركة أن تتخذ أسما خاصا، ويجوز أن يكون أسمها مستمدا من غرضها ، كم يجوز أن يتضمن اسم شريك أو أكثر من الشركاء ، وفى جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى الاسم عبارة "شركة ذات مسئولية محدودة" .

ثانيا: شركات التوصية بالأسهــم .

أ ) تكوين الشركة

المادة 3 من قانون الشركات التجارية تعرف شركة التوصية بالأسهم (CLS) بأنها : " الشركة التي يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكـها شـريك متضامن أو أكثر ، وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر ( من الأشخاص الطبيعيين أو كل شخص معنوي يدخل في أغراضه تأسيس مثل تلك الشركات ) ويمكن تداولها على الوجه المبين في القانون " .

" ويسأل الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدودة ، بينما لا يكون الشريك المساهم مسئولا إلا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتب فيها " . (المادة 3 من قانون الشركات التجارية)

" ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركة التوصية بالأسهم عن أثنين من الشركاء أحدهما شريك متضامن والآخر شريك مساهم ، ولا يجوز بحال أن يقل عدد المساهمين في الشركة عن اثنين من المساهمين في أي وقت وإلا اعتبرت الشركة ذات منحلة بقوة للقانون ما لم يقم الشركاء باستكمال النصاب مرة أخرى خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر كحد أقصى .(المادة 8 من قانون الشركات التجارية)

ويجب على المساهمين المؤسسين للشركة التقدم بطلب إلى الجهة المختصة للحصول على الموافقة على تأسيس الشركة.

و يحدد القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الأحكام الإلزامية التي يجب تضمينها في النظام الأساسي للشركة.

وبمجرد تمام إجراءات التأسيس و صدور الموافقة على التأسيس من قبل السلطة المختصة ، يتم إدراج أسم الشركة وبياناتها في السجل التجاري ، وتكتسب الشخصية المعنوية بعد مضى خمسة عشر يوما من قيدها في السجل التجاري .( المادة 17 من قانون الشركات التجارية )

ب) رأس المال

شركة التوصية بالأسهم هي شركة يتكون رأس مالها من :

  1. مجموع المبالغ النقدية أو الحصص العينية التي يقدمها شريك متضامن أو أكثر للمساهمة في رأس مال الشركة ويطلق عليها أسم " الحصص " .

  2. مجموع القيم الاسمية للأسهم متساوية القيمة ، والتي يكتتب فيها مساهم أو أكثـــــر ، والتي يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون " .
" ويتعين أن يتم الاكتتاب في جميع الأسهــــم ، وأن تتم المشاركة في جميع الحصص النقدية ، أو العينية عند التأسيس و يسرى ذلك أيضا على كل زيادة في رأس مال الشركة " 0

وفى جميع الأحوال يجب أن تكون قيمة كل حصة من حصص الشركاء المتضامنين مساوية لقيمة السهم الصادر من الشركة أو مضاعفاته ، ولا يجوز للشريك المتضامن أن يتنازل عن حصته التي قدمها للشركة أو جزء منها إلا بموافقة الجمعية العامة الغير عادية للشركة " . ( المادتين 81 ، 84 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم )

" ويحدد النظام الأساسي للشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه ويكون السهم غير قابل للتجزئة ، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية ، كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا في الأحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون " .( المادة 31 من قانون الشركات التجارية )

يكون للشركة رأس مال مصدر ، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي لها رأس مال مرخص به لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر ، ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية حد أدنى لرأس المال المصدر بالنسبة للشركات التي تمارس نوعا معينا من النشاط ، كما يجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية حد أدنى لرأس المال المدفوع عند التأسيس ، ويشترط بأية حال أن يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل عند التأسيس ، وأن يقوم كل مكتتب بأداء ( 10% ) على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية ، ويجب أن تزاد تلك القيمة المدفوعة إلى (25% ) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة ، على أن تسدد باقي القيمة بالكامل خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة " ( المادة 32 من قانون الشركات التجارية )

ويكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر هو 500000 جنيه إذا كانت الشركة من شركات الاكتتاب العام والتي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ( تعرض أسهمها على الجمهور ) ، ويجب ألا يقل ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة عن 1/2 ( نصف ) رأس المال المصدر ، أو ما يساوى 10% من رأس المال المرخص به ، أي المبلغين أكبر .

في حين يكون الحد الأدنى هو250000 جنيه إذا كانت الشركة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام .

وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل المبلغ المدفوع نقدا عند التأسيس عن (25% ) من رأس المال المصدر. (المادة 6 / 1 ، 2 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم )

ويراعى عند التأسيس أو عند زيادة رؤوس أموال الشركات ا التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ، أنه يجب أن تعرض الشركة ما لا يقل عن 49 ٪ من كامل أسهمها وذلك لمدة شهر كامل وذلك في اكتتاب عام مقصور على المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ، ما لم تكن قد اكتملت لديها فعلا تلك النسبة (49% ) من قبل المؤسسين المصريين قبل طرح الأسهم للاكتتاب العام ، أو اكتملت خلال فترة الاكتتاب قبل مضى الشهر السالف ، ما عدا الحالات المستثناة من ذلك بنص القانون .

وإذا لم تستوف النسبة السالفة المنصوص عليها سلفا بعد عرض الشركة أسهمها للاكتتاب العام على النحو السالف بيانه ، جاز تأسيس الشركة دون استيفائها كلها أو بعضها .( المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم )

ج) الإدارة

" يتولى إدارة شركة التوصية بالأسهم СLS شريك متضـامن أو أكثـر ، ويعين عقد تأسيس الشركة أسماء من يتولى إدارة الشركة وسلطاتهم ، ويكون حكم من يعهد إليه منهم بالإدارة من حيث المسئولية هو ذات حكم المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة فى شركات المساهمة ، في تطبيق أحكام هذا القانون " 0

" ويكون لكل شركة توصية بالأسهم مجلس مراقبة ( إشراف ) مكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء المساهمين أو من غيرهم ، ولهذا المجلس صلاحية أن يطلب من مديري الشركة تقديم حسابات عن إدارتهم لها ، وله في سبيل ذلك أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها ، وجرد الصندوق والأوراق المالية ، والوثائق ، وحقوق الشركة ، والبضائع الموجودة لديها " . ( المادة 111 و 112 من قانون الشركات التجارية )

د) نصيب العاملين في الأرباح

" تخضع شركات التوصية بالأسهم للأحكام الواردة بقانون الشركات التجارية والمتعلقة بنصيب العاملين في الأرباح و لذا فانه يجب على الشركة توزيع حصة من أرباحها القابلة للتوزيع على العاملين بها سنويا ، وهذه الحصة لا يمكن أن تقل عن ( 10 ٪ ) من الأرباح السنوية الصافية للشركة ، بشرط ألا تتجاوز تلك النسبة مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة فإذا تجاوزت وكان النظام الأساسي للشركة يبيح ذلك ، تبين ألائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد من نصيب العاملين على نسبة إل 10% المشار إليها على العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع " .( المادة 41 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم )

" ويجب أن تلتزم شركات التوصية بالأسهم بأحكام قانون الشركات التجارية التي تتطلب توظيف نسبة معينة من الموظفين المصريين " .

" ولا تنطبق تلك الشروط على الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار ، والتي يقتصر نشاطها الذي تمارسه على المجالات المشار إليها في المادة ( 1 ) من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1977 والمعدل بالقانون 162 لسنة 2000 " .( المادة 14 من قانون الاستثمار )

هـ ) أنشطة الشركة

يجوز لشركة التوصية بالأسهم ممارسة العديد من الأعمال والأنشطة التجارية المختلفة باستثناء أعمال التأمين والمصارف ( البنوك ) والصرافة ، وتلقي الودائع والمدخرات أو استثمار الأموال لحساب الغير ، أو أي نشاط يقصره القانون على أنواع أخرى من الشركات. (المادة 5 من قانون الشركات التجارية)

و) عنوان الشركة

" و يتكون عنوان الشركة من اسم واحد أو أكثر من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم من الشركاء " ( المادة 3 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم )

ثالثا : الشركات المساهمة .

أ ) تكوين الشركة

تنص المادة 2 من قانون الشركات التجارية على أن الشركة المساهمة هى :

" شركة رأسمالها مقسم إلى أسهم متساوية القيمة يتم تداولها بالطريقة التي ينص عليها القانون وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة الأسهم المكتتب فيها من قبله" .

" ولا يجوز أن يكون عدد الأعضاء المؤسسين لشركة المساهمة أقل من ثلاثة مساهمين من الأشخاص الطبيعيين أو كل شخص معنوي يدخل في أغراضه تأسيس مثل تلك الشركات ، وإذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور اعتبرت الشركة منحلة بقوة القانون ، ما لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر باستكمال هذا النصاب من المؤسسين " .( المادة 8 من قانون الشركات التجارية – المادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة )

ويجدر بالذكر أنه لا يوجد هناك حد أدنى مفروض لنسبة مساهمة المصريين في رأس مال الشركات المساهمة متى كانت لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام ، أما في حالة كونها من " شركات الاكتتاب العام " وهى الشركات المساهمة التي يجب أن تطرح كامل أسهمها للاكتتاب العام ، فبجب عليها عندئذ عرض ما لا يقل عن 49% من أسهم الشركة سواء عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها في اكتتاب عام مقصور على المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لمدة شهر على الأقل ، ما عدا الحالات المستثناة من ذلك بنص القانون . ( المادة 10 ، 11 من اللائحة التنفيذية القانون الشركات التجارية )

ويجب على المساهمين المؤسسين للشركة التقدم بطلب إلى الجهة المختصة للحصول على الموافقة على تأسيس الشركة.

و يحدد القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الأحكام الإلزامية التي يجب تضمينها في النظام الأساسي للشركة.

وبمجرد تمام إجراءات التأسيس و صدور الموافقة على التأسيس من قبل السلطة المختصة ، يتم إدراج أسم الشركة وبياناتها في السجل التجاري ، وتكتسب الشخصية المعنوية بعد مضى خمسة عشر يوما من قيدها في السجل التجاري .( المادة 17 من قانون الشركات التجارية )

ب) رأس المال

" يقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ويحدد النظام الأساسي للشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه " ، ويكون السهم غير قابل للتجزئة ، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية ، كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا في الأحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون " . ( المادة 31 من قانون الشركات التجارية )

" يكون للشركة رأس مال مصدر ، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي لها رأس مال مرخص به لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر ، ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية حد أدنى لرأس المال المصدر بالنسبة للشركات التي تمارس نوعا معينا من النشاط ، كما يجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية حد أدنى لرأس المال المدفوع عند التأسيس ، ويشترط بأية حال أن يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل عند التأسيس ، وأن يقوم كل مكتتب بأداء ( 10% ) على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية ، ويجب أن تزاد تلك القيمة المدفوعة إلى (25% ) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة ، على أن تسدد باقي القيمة بالكامل خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة " 0 ( المادة 32 من قانون الشركات التجارية )

ويكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر في شركات المساهمة هو 500000 جنيه إذا كانت الشركة من شركات الاكتتاب العام والتي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ( تعرض أسهمها على الجمهور ) ، ويجب ألا يقل ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة عن 1/2 ( نصف ) رأس المال المصدر أ، ما يساوى 10% من رأس المال المرخص به ، أي المبلغين أكبر

في حين يكون الحد الأدنى هو250000 جنيه إذا كانت الشركة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام .

و في جميع الأحوال يجب ألا يقل المبلغ المدفوع نقدا عند التأسيس عن (25% ) من رأس المال المصدر.(المادة 6 / 1 ، 2 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة )

ويراعى عند التأسيس أو عند زيادة رؤوس أموال شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ، أنه يجب أن تعرض الشركة ما لا يقل عن 49 ٪ من كامل أسهمها وذلك لمدة شهر كامل وذلك في اكتتاب عام مقصور على المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ، ما لم تكن قد اكتملت لديها فعلا تلك النسبة (49% ) من قبل المؤسسين المصريين قبل طرح الأسهم للاكتتاب العام ، أو اكتملت خلال فترة الاكتتاب قبل مضى الشهر السالف ، ما عدا الحالات المستثناة من ذلك بنص القانون .

وإذا لم تستوف النسبة السالفة المنصوص عليها سلفا بعد عرض الشركة أسهمها للاكتتاب العام على النحو السالف بيانه ، جاز تأسيس الشركة دون استيفائها كلها أو بعضها .(المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة )

ج) الإدارة

" يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة للشركة لمدة ثلاث سنوات وفقا للطريقة المبينة بالنظام الأساسي للشركة ، واستثناء من ذلك يجوز تعيين أول مجلس إدارة من قبل المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات " .

ويجوز للجمعية العامة – في أي وقت – عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضاؤه، ولو لم يكن ذلك واردا في جدول الأعمال.

ويسمح للأشخاص الاعتبارية بالعمل كمديرين، شريطة أن يتم تعيين شخص الطبيعي كممثل له نيابة عنه .(المادة 77 من قانون الشركات التجارية)

" يكون للعاملين في شركات المساهمة التي تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون نصيب في إدارة هذه الشركات ، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدارة " .

" ويجب أن ينص النظام الأساسي لشركة المساهمة على إحدى طرق اشتراك العاملين في الإدارة ، والتي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " .(المادة 84 من قانون الشركات التجارية)

" ويجب أن يكون عضو مجلس الإدارة بشركة المساهمة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن الحد المبين بالنظام الأساسي للشركة ولا يقل عن الحد الوارد باللائحة التنفيذية ( 5000 جنيه ) ، ويجب أن تودع قيمة تلك الأسهم التي يملكها عضو مجلس الإدارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ تعيينه في حساب بأحد البنوك المعتمدة لهذا الغرض ، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي فترة ولايته ، كضمان لإدارته ، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المنصوص عليه في هذه المادة ، تبطل عضويته " 0

ومع ذلك يجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على جواز ضم عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة إلى مجلس إدارة الشركة ممن لا يتوافر في شأنهم نصاب الملكية المشار إليه سلفا .(المادة 91 من قانون الشركات التجارية)

د) نصيب العاملين في الأرباح

" تخضع الشركات المساهمة للأحكام الواردة بقانون الشركات التجارية والمتعلقة بنصيب العاملين في الأرباح ، و لذا فانه يجب على الشركة المساهمة توزيع حصة من أرباحها القابلة للتوزيع على العاملين بها سنويا ، وهى الحصة التي تحددها الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، وهذه الحصة لا يمكن أن تقل عن ( 10 ٪ ) من الأرباح السنوية الصافية للشركة ، بشرط ألا تتجاوز تلك النسبة مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة ، فإذا تجاوزت وكان النظام الأساسي للشركة يبيح ذلك ، تبين ألائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد من نصيب العاملين على نسبة إل 10% المشار إليها على العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع " .(المادة 41 من قانون شركات المساهمة )

" ويجب أن تلتزم الشركة المساهمة بأحكام قانون الشركات التجارية التي تتطلب توظيف نسبة معينة من الموظفين المصريين " .

" ولا تنطبق تلك الشروط على الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار، والتي يقتصر نشاطها الذي تمارسه على المجالات المشار إليها في المادة ( 1 ) من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1977 والمعدل بالقانون 162 لسنة 2000 " .( المادة 14 من قانون الاستثمار )

هــ) اسم الشركة

" يكون لشركة المساهمة أسم تجارى يشتق من الغرض من إنشائها ، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو أسم أحدهم عنونا لها ".

ولا يجوز أن تتخذ الشركة أسما مطابقا أو مشابها لأسم شركة أخرى قائمة أو من شأنه أن يثير اللبس حول نوع الشركة أو طبيعتها " (المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة)


الاستثمار وسوق العقارات في مصر

واعتبرت مصر لفترة طويلة ، وجهة سفر شعبية ، ولكن اليوم ، وذلك بسبب الاتجاهات الاقتصادية المشجعة ، فإن سوق العقارات في مصر أصبح أكثر شعبية كموقع بين المشترين في جميع أنحاء العالم ، وشهدت السنوات الأخيرة نموا كبيرا في حقيقي السوق العقاري في مصر

الاستثمار العقاري في مصر ، كما هو الحال في العديد من الأسواق الأخرى يتوقف على نجاح مصر في زيادة صناعة السياحة.

الآن ، هناك الكثير من الفرص الجديدة في سوق العقارات في مصر التي تجتذب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن استثمار آمن مع إمكانات نمو جيدة وبأسعار رخيصة ، ويرجع ذلك إلى زيادة أعداد السياح في مصر خلال السنوات الأخيرة.

بسبب الإصلاحات الأخيرة لتبسيط إجراءات الشراء في مصر ، البلد يستقطب الآن أكثر المشترين للعقارات في الخارج 'من أي وقت مضى ، خاصة مع نظم الشراء بسيطة نسبيا وضريبة منخفضة أكثر مما في كثير من البلدان ودون أي أرباح رأس المال أو ضريبة الميراث على الممتلكات.

لماذا يجب أن تبدأ استثماراتك العقارية في مصر؟ جواب هذا السؤال سوف تجد ذلك في النقاط التالية : قوانين الملكية الأجنبية في مصر

سابقا ، فإن القانون المصري رقم 230 لعام 1996 ، وكان القانون الواجب التطبيق في المسائل المتعلقة بملكية الأجانب وحقوق الانتفاع العقارية في مصر كلها.

وكان القانون السابق يتطلب التزاما الأجانب لمتابعة العديد من القواعد والإجراءات القانونية والخطوات التنظيمية لمنحهم الحق في شراء وبيع وتملك العقارات في مصر ، وهذا القانون لا يزال هو القانون المطبق في الكثير من المناطق والمحافظات في مصر مثل : القاهرة ، الأسكندرية ، الأقصر ، بور سعيد... الخ.

ولكن ، في الخامس من أبريل 2005 ، أصدرت الحكومة المصرية قرارا جديدا رقم (548) لسنة 2005 ليكون القانون الواجب التطبيق على ملكية الأجانب وحقوق الانتفاع العقارية في مناطق واسعة في مصر.

ويمنح المرسوم جديدة من القانون الحق للأجانب في التمتع بجميع الحقوق الممنوحة للمواطنين المصريين في بيع وشراء وحيازة العقارات والمباني والأراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة ، وسياحي المحافظات والمناطق ، مثل : الغردقة السياحي منطقة ، ومحافظة البحر الأحمر ، وسيدي عبد الرحمن (منطقة سياحية) وبعض المناطق الأخرى من جمهورية مصر العربية.

مرسوم مجلس الوزراء رقم 548 لعام 2005 لملكية وحقوق الانتفاع العقارية لغير المصريين في بعض مناطق مصر.

(الديباجة البند)

وبعد استعراض القانون رقم (230) لسنة 1996 الذي ينظم ملكية غير المواطنين المصريين للمباني والأراضي في مصر ، وأصدر رئيس الوزراء المرسوم رقم 548 لعام 2005 للملكية العقارية وحقوق الانتفاع لغير المصريين لوحدات سكنية في بعض مناطق مصر

(البند الأول)

بعد موافقة مكتب ملكية الأجانب في مصر ، ويمكن للأجانب التمتع بجميع الحقوق الممنوحة للمواطنين المصريين في شراء وبيع وحيازة العقارات والمباني والأراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة ، والمحافظات والمناطق السياحية في مصر مثل :
  1. المنطقة السياحية من (سيدي عبد الرحمن).

  2. المنطقة السياحية من (الغردقة).

  3. المنطقة السياحية من (البحر الأحمر).

  4. المنطقة السياحية من (رأس الحكمة).
(البند الثاني)

بعد موافقة مكتب ملكية الأجانب في مصر ، ويمكن للأجانب التمتع بجميع (حقوق الانتفاع) للوحدات السكنية أو الشقق لمدة أقصاها 99 سنة في (مدينة شرم الشيخ).

(البند الثالث)

جميع الأجانب الذين حصلوا على حقوق ملكية أو حقوق الانتفاع على وحدات أو المباني وبموجب هذا القرار ، لديهم كل الحق القانوني في (بيع أو تأجير) هذه الوحدات والمباني مباشرة بعد الحصول عليها ملكيتها أو حق الانتفاع عليها. على جميع مكاتب التصديق والتسجيل في مصر تسجل أي من تلك الإجراءات من خلال (10) يوما من تاريخ تقديم جميع الوثائق اللازمة.

(البند الرابع)

يجب أن ينشر هذا القرار في الصحف المصرية ويكون ساري المفعول من اليوم التالي لنشره.